الإذن الإداري المتعلق بالتوكل عن جهة أجنبية شرطٌ مسلكيّ لا يمسّ صحة الوكالة ولا حجية الإجراءات التي يجريها الوكيل باسم موكله، وإنما يترتب على مخالفته مؤاخذة الوكيل تأديبياً فقط.
إن عدم الحصول على إذن وزارة الداخلية بالنسبة للتوكل عن جهة أجنبة وتمثيلها لا ينال من صحة التمثيل ومن الإجراءات التي قام بها الوكيل ويبقى مفعول عدم الحصول على الإذن المتوجب مقتصرا على مؤاخذة الوكيل من الناحية المسلكية