لا يُعتدّ بالإعفاء العرفي في النقل البحري إلا عند تحقق الضرر بسببٍ طبيعيٍ محضٍ لا يُنسب معه أي خطأ أو إهمال أو تقصير إلى الناقل البحري.
الإعفاء العرفي لا يطبق إلا في حالة النقض الطبيعي جراء عوامل الطبيعة والتي لا ينسب فيها أي خطأ أوتقصير للناقل البحري