السكوت عن استئناف الحكم البدائي في مرحلة الاستئناف الأولى، أصلياً كان الاستئناف أم تبعياً، يُفهم منه الرضوخ للحكم والقبول به.
عدم استئناف الحكم البدائي خلال مرحلة الاستئناف الأولى لا أصليا ولاتبعيا يعتبر رضوخا للحكم