• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استئناف الحكم البدائي في المرحلة الاستئنافية الأولى يعد رضوخاً له

السكوت عن استئناف الحكم البدائي في مرحلة الاستئناف الأولى، أصلياً كان الاستئناف أم تبعياً، يُفهم منه الرضوخ للحكم والقبول به.

نص الاجتهاد

عدم استئناف الحكم البدائي خلال مرحلة الاستئناف الأولى لا أصليا ولاتبعيا يعتبر رضوخا للحكم