• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين الغرامة المترتبة على المدين لإنكاره الدين في دائرة التنفيذ والفائدة المستحقة عليه

الغرامة الناشئة عن إنكار المدين للدين في دائرة التنفيذ لا تمنع استحقاق الفائدة القانونية، ويجوز الجمع بينهما لأن لكلٍ منهما أساساً مختلفاً.

نص الاجتهاد

الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة بحيث يجوز الجمع بينهما