الغرامة الناشئة عن إنكار المدين للدين في دائرة التنفيذ لا تمنع استحقاق الفائدة القانونية، ويجوز الجمع بينهما لأن لكلٍ منهما أساساً مختلفاً.
الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة بحيث يجوز الجمع بينهما