العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأي طرف أن ينهي أو يتخلى عن التزاماته العقدية بإرادته المنفردة، وإنما يتم ذلك بالتراضي أو بحكم قضائي.
العقد شريعة المتعاقدين ولا يستطيع طرف أن يتحلل من التزاماته إلا بالاتفاق مع الطرف الآخر أو باللجوء إلى القضاء المختص