• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأي من المتعاقدين التحلل من التزاماته العقدية إلا باتفاق الطرف الآخر أو بحكم القضاء المختص

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأي طرف أن ينهي أو يتخلى عن التزاماته العقدية بإرادته المنفردة، وإنما يتم ذلك بالتراضي أو بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

العقد شريعة المتعاقدين ولا يستطيع طرف أن يتحلل من التزاماته إلا بالاتفاق مع الطرف الآخر أو باللجوء إلى القضاء المختص