إذا اقتضى تطبيق أحكام إبعاد الأجنبي خارج الحدود، وجب على الدوائر القضائية أن تقرر تسليمه إلى دائرة الأمن العام المختصة لتنفيذ مقتضى القرار.
يتوجب على الدوائر القضائية ان تقرر تسليم الأجانب الى دائرة الامن العام لتطبيق احكام القرار رقم 54 تاريخ 1952/1/12 مادة 90 بحقهم بابعادهم خارج الحدود .