في دعاوى التعويض عن النقص أو الضرر اللاحق ببضاعة مستوردة، يُعتمد في تقدير التعويض سعرُ النقد الأجنبي بالليرات السورية وفق السعر السائد في الدول المجاورة، لا السعر الرسمي، متى كانت الجهة المستوردة لم تدفع قيمة البضاعة بالسعر الرسمي.
استقر الاجتهادعلى أن الدعوى إذا كانت تتعلق ببضاعة مستوردة من خارج القطرفإن التعويض عن النقص أوالضرر الحاصل فيها يكون على أساس سعر النقد الأجنبي بالليرات السورية وفق السعر في الدول المجاورة ولا مجال في هذه الحالة للأخذ بالسعر الرسمي باعتبار أن الجهة المستوردة لم تدفع قيمة البضاعة بالسعر الرسمي