الغيرُ الأجنبي عن عقد التأمين لا يملك إثارة الدفع بعدم توافر شروط التعويض بين المؤمن والمؤمن له، لأن هذه المسألة تنحصر في نطاق العلاقة العقدية بين طرفي التأمين.
ليس للناقل البحري الحق في أن يجادل مؤسسة التأمين في توفر الشروط التي تلزمها بالتعويض للمؤمن له لأن تقرير ذلك متروك لطرفي عقد التأمين والناقل البحري شحص أجنبي عنه