• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للناقل البحري أن ينازع شركة التأمين في شروط التزامها بالتعويض متى كان عقد التأمين قائماً بين طرفيه

الغيرُ الأجنبي عن عقد التأمين لا يملك إثارة الدفع بعدم توافر شروط التعويض بين المؤمن والمؤمن له، لأن هذه المسألة تنحصر في نطاق العلاقة العقدية بين طرفي التأمين.

نص الاجتهاد

ليس للناقل البحري الحق في أن يجادل مؤسسة التأمين في توفر الشروط التي تلزمها بالتعويض للمؤمن له لأن تقرير ذلك متروك لطرفي عقد التأمين والناقل البحري شحص أجنبي عنه