للمحكمة سلطة إدخال الغير تلقائياً متى كان بينه وبين أحد الخصوم تضامن أو التزام غير قابل للتجزئة، لأن الفصل في النزاع يقتضي حضوره.
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة