• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إدخال من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام غير قابل للتجزئة

للمحكمة سلطة إدخال الغير تلقائياً متى كان بينه وبين أحد الخصوم تضامن أو التزام غير قابل للتجزئة، لأن الفصل في النزاع يقتضي حضوره.

نص الاجتهاد

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة