تسري ولاية القضاء على الوطنيين على أساس شخصي، فتشملهم ولو كانوا مقيمين أو متوطنين خارج إقليم الدولة.
ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب إلا أنها شخصية بالنسبة للوطنيين فتشملهم ولو كانوا متوطنيين أو مقيمين خارج إقليم دولتهم