• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإذعان للحكم يسقط الحق في الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

الإذعان للحكم أو الرضوخ له يسقط حق الطاعن في سلوك أي طريق من طرق الطعن عليه، متى كان الحكم اللاحق لم يتناول ما قبله من قضاء وأتى مجرد مصادقة عليه.

نص الاجتهاد

لا يقبل ممن أذعن للحكم أن يعود إلى ممارسة أي طريق من طرق الطعن المناقشة: وحيث أن رضوخ الطاعن لما قضى به الحكم البدائي يستتبع سقوط حقه في الطعن بطريق النقض ضد الحكم الاستئنافي الذي جاء مصدقا الحكم المذكور لأن الحكم الاستئنافي لم يمس الحكم البدائي الذي ارتضى به وانه لا يقبل ممن رضخ للحكم البدائي أن يعود لممارسة أي طيق من طرق الطعن فيه عملا بأحكام المادة 219 من قانون الأصول