• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق مع المختلس قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس

من يتفق مع الفاعل الأصلي قبل ارتكاب الاختلاس، ثم يساهم في تصريف الأشياء المختلسة، يُعدّ متدخلاً في جريمة الاختلاس ويُسأل عنها بالوصف الجرمي ذاته متى ثبتت صلته السابقة والفعلية بالجريمة.

نص الاجتهاد

الاتفاق مع المختلس قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس المناقشة: لما كان ظاهرا من اقوال الطرفين أمام وكيل النيابة في 21/4/1959 أن المدعى عليه الأول موظف عدلي قائم بامانة المستودع وقد تراکم لديه كمية من الحشيش المخدر فتقرر اتلافه وأشرف على الاتلاف لجنة مؤلفة من النائب العام والمحاسب والمدعى عليه نفسه ولكنه وحده الذي قام بالاتلاف ونظم الضبط ووقع عليه الآخرون دون أن يشتركوا معه فعلا فوجد في ذلك فرصة سائغة فاحتفظ بكمية الحشيش واتفق مع المدعى عليه الثاني على بيعها واقتسام ثمنها وتكرر ذلك منهما عدة مرات . ولما كانت هذه الوقائع تشير الى أن المدعى عليه الأول قام باختلاس الاشياء التي وكل اليه أمر صيانتها مستفيدا من تنظيم ضبط مخالف للحقيقة كحيلة ترمي إلى منع اكتشاف الجرم ويدس كتابه غير صحيحة حول اتلاف الحشيش و كميته ، ولما كانت المادة 350 عقوبات قد اعتبرت مثل هذا الاختلاس من نوع الجناية . وكانت الفقرة هم من المادة 218 عقوبات قد ذكرت أن من اتفق مع الفاعل قبل ارتكاب الجريمة وساهم في تصريف الأشياء الناجمة عنها يعتبر متدخلا معه في تلك الجريمة لذلك فان ما قام به المدعى عليه الثاني ينطبق على هذه المادة أيضا ويكون عمله من نوع الجناية أيضا