• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تغفل الصورة الضوئية متى كان لها أصل ثابت في أوراق الدعوى

الأخذ بالصورة الضوئية أو إهمالها يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، ولا ينهض سبباً للمخاصمة ما دام لها أصل ثابت في الأوراق وما دام التعليل مستساغاً. ولا يتحقق الخطأ المهني الجسيم إلا عند مخالفة قانونية واضحة ومؤثرة أو إهدار دفاع جوهري على نحو يغيّر وجه الحكم.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة ان هي اهملت الاخذ بالصورة الضوئية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 17 /10 / 2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة 1 – مخالفة القرار المخاصم لقرارات الهيئة العامة التي توجب على الهيئة المخاصمة مراعاة القرار الناقض 2 – ان الهيئة المخاصمة قد خالفت النص القانوني في المادة /6/ من قانون البينات مما اوقعها في الخطأ المهني الجسيم3 – الهيئة المخاصمة فسرت العقد على خلاف عقد البيع الاساسي ولم تنتبه الى ان عقد البيع المذكور لم يكن قطعيافي الشكل:لما كان القرار الناقض الذي اشارت اليه الجهة طالبة المخاصمة قد انتهى الى نقض الحكم الاستئنافي لأنه كان على المحكمة ان تبحث في دفوع الطرفين وان تتوصل بالأدلة المقبولة الى الحقيقة المجردة من كل شائبه اضافة الى سبب شكلي يتعلق بتشكيل المحكمة الاستئنافيةوكان ما ذكر يفيد بأن هذا القرار لم يبحث بناحية قانونية محددة اهملها الحكم المخاصم مما يجعل السبب الاول الذي قامت عليه هذه الدعوى حري بالرفض وعن ما ذكر في السبب الثاني والثالثوحيث انه على فرض ان عقد الشركة له تأثير على واقع هذه الدعوى فان الجهة المدعية ثقة بدفوعها ان الشركة لم تظهر الى حيز الوجود ولم يتم تنفيذ عقدها مما يفيد بإقالة هذا العقد وعودة اطرافه الى الحالة التي كانا عليها قبل العقدومن حيث ان تقدير الدليل والاخذ به من اطلاقات محكمة الموضوع طالما ان هذا التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى وكان لا تثريب على المحكمة ان هي اهملت الاخذ بالصورة الضوئية وكان ما ذكر على فرض وقوع الخطأ فيه فهو لا يشكل الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم وكان هذا ما توجهت اليه هذه الهيئة في قرارها رقم 85 لعام 2005 الصادر في ذات موضوع الدعوىلذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمينها الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 3 – تغريمها الف ليره سورية