إذا كان دفع المبلغ قد تمّ بسبب وعود الإدارة بالإفراج عن المدّعى عليه وعن البضاعة المحتجزة عند السداد، فإن هذا الدفع يُعدّ واقعاً تحت الإكراه لا برضاٍ حرّ، ويُعتدّ به بوصفه دفعاً مفروضاً تحت ضغط الاحتجاز.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان سبب دفع المدعى للمبلغ هو وعود الادارة بانه اذا دفع المبلغ سيتم الافراج عنه والافراج عن البضاعة المحتجزة يشكل اكراها على المدعي دفعه .