• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه ليس لمحكمة النقص سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة

تقدير كفاية الأدلة وعدمها منوط بقاضي الإحالة، ولا سلطة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام ضمن الحدود القانونية، ومجرد مجادلة قاضي الإحالة في اقتناعه لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه ليس لمحكمة النقص سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 15/3/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة تتلخص أسباب المخاصمة بما يلي: 1 – كل ما أورده القرار المخاصم وفي الواقع ان هذا التعليل هو مجرد كليشة ليس لها اصل في الواقع ولافي القانون لان القناعة المستخلصة خلافا للوقائع والادلة 2 – أقوال المتهم لدى فرع التحقيق العسكري تحت الضغط والاكراه والتعذيب 3 – المدعي بالمخاصمة قام بإصلاح الاسلحة من غير ترخيص مسبق ولم يتحقق من ان الاسلحة التي يصلحها مرخصة ام لا 4 – القرار المخاصم مبني على استنتاجات لا تحملها المستندات وأقوال الشهود والمصادرات في الدعوى ويكون قرار الاتهام بدون دليل 5 – لا يقيد بالاعتراف مادام تم الرجوع عنه في القضاء: من حيث ان المخاصمة تنصب على قرار غرفة الاحالة بمحكمة النقض المتضمن اتهام طالب المخاصمة بجناية الاتجار بالأسلحة الحربية وذخائرها ومن حيث انه بمقتضى أحكام المادتين 148و149 اصول جزائية فان تقدير كفاية الادلة وعدمه منوط بقضاة الإحالة وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه لقاضي الاحالة حق تقدير كفاية الادلة وعدمه ( من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية ) ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه ليس لمحكمة النقص سلطة على قاضي الاحالة في تقديره للأدلة (القاعدة 997 من المرجع السابق ) ومن حيث ان ما جاء في أسباب المخاصمة لا يعدو مجادلة قاضي الاحالة ومن بعده الهيئة مصدرة القرار موضوع المخاصمة تتكون قناعتها ولطالب المخاصمة اثارة ذلك امام محكمة الموضوع وبالتالي لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العلامة تقرر: 1 – رد طلب المخاصمة شكلا 2 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية 3 – مصادرة التأمين وتضمين طالب المخاصمة الرسم