وجوب أن تكون وكالة رفع دعوى المخاصمة وكالةً خاصةً صريحةً، متضمنةً تحديد أسماء المخاصَمين والقرار المخاصَم، وعدم الاكتفاء بوكالة عامة أو بإحالةٍ مبهمة عبر وكيلٍ آخر، وإلا تقضى المحكمة برد الدعوى شكلاً.
لا يمكن قبول دعوى المخاصمة ما لم تكن وكالة المحامي عن مدعي المخاصمة وكالة خاصة وإذا كان هناك وكيل للمدعي هو الذي وكل المحامي فيجب أن تكون الوكالة بين مدعي المخاصمة ووكيله وكالة خاصة محدد فيها اسم الأشخاص المراد مخاصمتهم والقرار المخاصم. المناقشة: في الشكل : حيث أن مدعي المخاصمة هو المحامي الأستاذ محمد نديم بالوكالة عن السيد جاك أوهانيسيان ابن ديكر أن يمثله المحامي فؤاد دهمان وعواد الكنجو بموجب سند التوكيل الخاص المرفق رقم 58/206 تاريخ2003/3/2. وحيث أنه تبين من العودة إلى سند التوكيل الخاص المشار إليه أن يقدم دعوى المخاصمة المحامي الأستاذ عواد كنجو قد قدمها بموجب الوكالة المشار إليها والتي وكله بموجبها المحامي الأستاذ محمد نديم بإقامتها بالوكالة عن جاك أوهانيسيان أصالة وإضافة لتركة شقيقته هرينة أوهانيسيان بموجب الوكالة العامة رقم خاص 86/8 وعام /6307/ تاريخ الصادرة عن كاتب العدل بالحسكة. وحيث أن تبين من العودة الوكالة العدلية المذكورة نجد أنها وكالة عامة لا تتضمن توكيل المحامي محمد نديم بتوكيل المحامي الأستاذ كنجو في مخاصمة القرار محل المخاصمة ولا القضاة المخاصمين أو وزير العدل أو المدعى عليها شاكه أو الدعوى المخاصمة بها. وحيث أن التوكيل بإقامة دعوى مخاصمة قضاة يجب أن تتضمن كل ما هو مذكور أعلاه وفي حال خلو الوكالة من هذه البيانات يتوجب رد الدعوى شكلاً وهذا ما عليه قضاء الهيئة العامة بقرارها رقم /496/وقرار رقم /249/ تاريخ 2001/9/24. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً