الوزير هو الممثل القانوني لجميع الدوائر التابعة لوزارته أمام القضاء، فتجب مخاصمته في الدعاوى الناشئة عن علاقة إيجارية أبرمت مع إحدى جهات الوزارة التابعة له.
لئن كانت العلاقة الإيجارية قد قامت ابتداء بين المدعي ومدير التربية بالمحافظة فإن مخاصمة وزير التربية هي المتوجبة لأنه هو الذي يمثل جميع الدوائر التابعة له أمام القضاء