• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون مخاصمة الوزير هي الصحيحة متى كانت الدائرة التابعة له هي التي باشرت العلاقة القانونية محل النزاع

الوزير هو الممثل القانوني لجميع الدوائر التابعة لوزارته أمام القضاء، فتجب مخاصمته في الدعاوى الناشئة عن علاقة إيجارية أبرمت مع إحدى جهات الوزارة التابعة له.

نص الاجتهاد

لئن كانت العلاقة الإيجارية قد قامت ابتداء بين المدعي ومدير التربية بالمحافظة فإن مخاصمة وزير التربية هي المتوجبة لأنه هو الذي يمثل جميع الدوائر التابعة له أمام القضاء