• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط اسم أحد الورثة في طلب تجديد الدعوى بعد النقض لا يترتب عليه بطلان الخصومة متى كان اسمه واردا في لائحة الادعاء التي تعود منتجة لأثرها بعد النقض

إذا أُعيدت الدعوى بعد النقض، فإن الخصومة تبقى صحيحة متى كان اسم الخصم وارداً في لائحة الادعاء الأصلية، ولا يُعدّ سقوطه من طلب التجديد سبباً لبطلان الخصومة أو انقطاعها.

نص الاجتهاد

إن سقوط اسم أحد الورثة في طلب تجديد الدعوى بعد النقض لا أثر له على صحة الخصومة بحسبان أن اسمه وارد بالئحة الادعاء التي تبقى قائمة ومنتجة الأثر بعد النقض لأن النقض يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل النقض