المحكمة غير ملزمة بانتظار الخصم إلى ما لا نهاية لمراجعتها أو لاستكمال إجراءات الكشف والخبرة؛ فإذا تخلّف الخصم عن المراجعة في المواعيد المحددة جاز اعتبار ذلك قرينة على عدم الجدية، ويؤيد ذلك ردّ الدعوى.
ان المحكمة ليست مضطرة لانتظار الخصم للمراجعة من اجل اجراء الكشف الى ماشاء الله المناقشة: اسباب الطعن :المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة ولم تناقشها مناقشة موضوعية مما يجعل قرارها يستوجب النقضالقرار خالف الاصول والقانون وعقد الايجار المبرم بين الجهة المدعية والمدعى عليها والذي اعطى الحق للمحافظ بتعديل الاجرةالعلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة ايجارية ويحكمها قانون الايجار الجديدالنظر في الطعن :من حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة والتي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليها المطعون ضده تقوم على المطالبة بتحديد بدل الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى بداعي شعورها بالغبن من الاجرة الحاليةوبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة القرار المطعون فيه والقاضي :رد الدعوى لعدم الجديةتضمين الجهة المدعية المصاريف والاتعابفلم يلق قبولا من الجهة المدعية التي طعنت به طالبة نقض القرار للاسباب الواردة في لائحة طعنهاومن حيث ان العلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين على موجب الوثائق المبرزة في الملف وخاصة عقد الايجار المؤرخ في عام 1992 ومن حيث ان المحكمة كانت قد قررت اجراء الكشف والخبرة على العقار الماجور موضوع الدعوى وذلك بجلسة 22/6/2005 لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وسمت الخبراء بمعرفة الطرفين وحددت السلفة وموعد اجراء الخبرة بتاريخ 26/6/2005وحيث انه بالعودة الى ضبوط جلسات المحاكمة يتضح ان الجهة المدعية لم تراجع المحكمة بتاريخ موعده المحدد بالرغم من تحديده لمرات عديدة ولاكثر من ثاني جلسات دون مراجعة وليس هناك من دفوع للجهة المدعية في الدعوىوحيث ان المحكمة ليست مضطرة لانتظار الخصم للمراجعة من اجل اجراء الكشف الى ماشاء الله مما يجعل القرار القاضي برد الدعوى لعدم الجدية يتفق ورغبة الجهة المدعية بعدم اجراء الكشف والخبرة وبالتالي فان اسباب الطعن لاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق :رفض الطعن موضوعاتضمين الطاعن المصاريف والاتعاب واعفاءه من الرسم كونه معفى قانونااعادة الاضبارة لمرجعها التصنيف: ايجار