الإقرار المنتزع بالإكراه يفتقر إلى الحجية، فلا يجوز بناء الإدانة عليه منفرداً، ولا يُصار إليه إلا إذا وجدته أدلة أخرى كافية تثبت وقوع الجرم ونسبته.
الاقرار الذي يؤخذ نتيجة الاكراه لا حجية له ولا يمكن الاخذ به اذا لم يؤيد بأدلة أخرى تثبت صحة الجرم المسند المقر.