• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاقرار في ضبط الامن لايعتبر حجة على المقر وليس باقرار قضائي ويمكن لصاحبه الرجوع عنه اذا أيد ذلك تقارير طبية تثبت ان اقواله الاولية

محاضر الأمن لا تقوم مقام الإقرار القضائي الملزم، ولا يُعتدّ بها حجة قاطعة على المقر إذا قام الدليل الطبي على أن ما ورد فيها كان وليد إكراه مادي أو تعذيب، فيسقط الاحتجاج بها ويُقبل الرجوع عنها.

نص الاجتهاد

الاقرار في ضبط الامن لايعتبر حجة على المقر وليس باقرار قضائي ويمكن لصاحبه الرجوع عنه اذا أيد ذلك تقارير طبية تثبت ان اقواله الاولية كانت نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له.