لا يكفي في التسبيب أو في عرض أسباب الحكم أن تُذكر الأدلة على سبيل الحصر أو التعداد المجرد؛ بل يجب بيان مضمونها ومؤداها حتى تُناقَش قانونياً وتخضع لرقابة محكمة النقض.
تعداد الأدلة دون ذكر مضمونها يحول دون مناقشتها مناقشة قانونية سليمة ويحجب عن محكمة النقض حقها في الرقابة على حسن تطبيق القانون