• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُلزم الخصم بإبراز مستندات خصمه إلا باتباع الإجراءات المقررة في المادة 21 من قانون البينات

من يطلب إلزام خصمه بإبراز مستنداتٍ لديه لا يُجاب إلى طلبه إلا إذا اتبع الإجراءات القانونية الخاصة المنصوص عليها في قانون البينات.

نص الاجتهاد

يترتب على من يطالب خصمه بإبراز ما لديه من المستندات أن يقوم بالإجراءات المنصوص عنها في المادة 21 بينات.