من يطلب إلزام خصمه بإبراز مستنداتٍ لديه لا يُجاب إلى طلبه إلا إذا اتبع الإجراءات القانونية الخاصة المنصوص عليها في قانون البينات.
يترتب على من يطالب خصمه بإبراز ما لديه من المستندات أن يقوم بالإجراءات المنصوص عنها في المادة 21 بينات.