الرجوع عن الافتراء قبل مباشرة أي ملاحقة يُعدّ سبباً قانونياً لتخفيف العقوبة على المفتري.
تخفف العقوبة عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة