الإقرار الصادر في المسائل المدنية حجةٌ قاطعة وملزمة على من أقرّ، ويُقدَّم على سائر وسائل الإثبات عند تعارضها معه.
الإقرار في المسائل المدنية هو سيد الأدلة وهو حجة ملزمة على المقر.