• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقوف في الأماكن المحظورة بالشواخص المرورية يُعد مخالفة بمجرد وقوع الفعل دون حاجة لثبوت الضرر

تقوم المخالفة المرورية بمجرد الوقوف في مكانٍ محظور ومحدد بالشواخص المرورية، دون حاجة لإثبات ضررٍ لاحق.

نص الاجتهاد

الوقوف في الأماكن المحظورة المحددة بالشواخص المرورية مخالفة قائمة بمجرد تحقق الفعل دون اشتراط وقوع ضرر.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 825 أساس 903 تاريخ 29/6/2005.