تقوم المخالفة المرورية بمجرد الوقوف في مكانٍ محظور ومحدد بالشواخص المرورية، دون حاجة لإثبات ضررٍ لاحق.
الوقوف في الأماكن المحظورة المحددة بالشواخص المرورية مخالفة قائمة بمجرد تحقق الفعل دون اشتراط وقوع ضرر.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 825 أساس 903 تاريخ 29/6/2005.