قيام جرم الافتراء يتطلب ثبوت علم المفتري بكذب الوقائع التي نسبها إلى الغير أو أبلغ عنها، ولا يُستدل على هذا الركن بمجرد صدور حكم قضائي لاحق بنفي الجرم.
مجرد صدور حكم قضائي يفيد نفي الجرم المدعى به أو الذي جرى الإخبار عنه لا يكفي لإثبات جرم الافتراء الذي يقوم أصلا على علم المفتري بصحة ما أخبر عنه أو ادعى به