الإقرار لا يُطرح ولا يُستبعد لمجرّد الدفع بأنه صدر تحت الإكراه، بل يشترط لعدم الاعتداد به ثبوت الإكراه والعنف والشدة ثبوتاً فعلياً.
لاقرار المشوب بالاكراه لايعتد به الا ان ذلك منوط بثبوت تعرض المقر للاكراه والعنف والشدة وان مجرد الدفع ذلك لايكفي لاهمال الاقرار .