اختصام ممثلٍ لشخصية اعتبارية منتهية الوجود قانوناً عند إقامة الدعوى غير صحيح لانتفاء الصفة والوجود القانوني والتمثيل، وتنعقد الخصومة الصحيحة فقط تجاه الخلف أو الجهة الحلولية.
إقامة الدعوى بمواجهة المدير العام لشخية اعتبارية لم يعد لها وجود قانوني بتاريخ إقامة الدعوى يجعل مديرها لا صفة له ولا وجود له وليس له صفة تمثيلية أمام القضاء ويوجب توجيهه الخصومة إلى الجهة التي آلت حلت محله