• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الدعوى ولا تترتب آثارها إذا وُجِّهت إلى مدير شخص اعتباري زال وجوده القانوني ويتعين اختصام الجهة التي آلت إليه حقوقه والتزاماته

اختصام ممثلٍ لشخصية اعتبارية منتهية الوجود قانوناً عند إقامة الدعوى غير صحيح لانتفاء الصفة والوجود القانوني والتمثيل، وتنعقد الخصومة الصحيحة فقط تجاه الخلف أو الجهة الحلولية.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى بمواجهة المدير العام لشخية اعتبارية لم يعد لها وجود قانوني بتاريخ إقامة الدعوى يجعل مديرها لا صفة له ولا وجود له وليس له صفة تمثيلية أمام القضاء ويوجب توجيهه الخصومة إلى الجهة التي آلت حلت محله