• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم يكون بمصادرة البضائع المضبوطة او بقيمة البضائع الناجية من الحجز فقط دون أي رسوم اخرى

إذا كان الجزاء المقرر هو المصادرة، فلا يتجاوز الحكم مصادرة البضائع المضبوطة أو قيمتها عن البضائع الناجية من الحجز، دون فرض رسوم أو أعباء مالية إضافية.

نص الاجتهاد

الحكم يكون بمصادرة البضائع المضبوطة او بقيمة البضائع الناجية من الحجز فقط دون أي رسوم اخرى.