إذا كان الجزاء المقرر هو المصادرة، فلا يتجاوز الحكم مصادرة البضائع المضبوطة أو قيمتها عن البضائع الناجية من الحجز، دون فرض رسوم أو أعباء مالية إضافية.
الحكم يكون بمصادرة البضائع المضبوطة او بقيمة البضائع الناجية من الحجز فقط دون أي رسوم اخرى.