الأصل في محاضر الشرطة السلامة والصحة، وتبقى حُجّتها قائمةً ما لم يقدَّم دليلٌ ينقضها أو يثبت ما يطعن في صدورها أو مضمونها.
ضبوط الشرطة صحيحة حتى يثبت عكسها