• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ محاضر الشرطة صحيحةً ونافذةً ما لم يثبت ما يطعن في صحتها

الأصل في محاضر الشرطة السلامة والصحة، وتبقى حُجّتها قائمةً ما لم يقدَّم دليلٌ ينقضها أو يثبت ما يطعن في صدورها أو مضمونها.

نص الاجتهاد

ضبوط الشرطة صحيحة حتى يثبت عكسها