يؤخذ بالخبرة الأخيرة وبرأي الأكثرية دون الالتفات إلى الخبرات السابقة أو إلى رأي الأقلية
إذا تعددت الخبرات في النزاع، فإن الخبرة الأخيرة هي المعوّل عليها، ويُرجّح فيها رأي الأكثرية على رأي الأقلية ما لم يثبت موجب قانوني أو فني يقتضي خلاف ذلك.
نص الاجتهاد
يؤخذ بالخبرة الأخيرة وبرأي الأكثرية دون الالتفات إلى الخبرات السابقة أو إلى رأي الأقلية