إذا كان الخصم قد فوّت طريق الاستئناف الذي يقرره القانون، انتفى قبول الطعن بالنقض لعدم جواز استعماله كطريق بديل لتجاوز هذا الفوات.
لا يجوز الطعن بالنقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف