التعويض عن الوفاة الواقعة أثناء العمل أو في مكانه لا يستحق بمجرد توافر الزمان والمكان، وإنما يتوقف على إثبات أن الوفاة ناشئة عن العمل أو مرتبطة به سببيّاً.
ان ثبوت حصول الوفاة في ساعة ومكان العمل لايوجب التعويض ولابد من اثبات وجود الرابطة بين الوفاة والعمل .