• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق التعويض عن الوفاة الواقعة في مكان العمل ما لم تثبت العلاقة السببية بين الوفاة والعمل

التعويض عن الوفاة الواقعة أثناء العمل أو في مكانه لا يستحق بمجرد توافر الزمان والمكان، وإنما يتوقف على إثبات أن الوفاة ناشئة عن العمل أو مرتبطة به سببيّاً.

نص الاجتهاد

ان ثبوت حصول الوفاة في ساعة ومكان العمل لايوجب التعويض ولابد من اثبات وجود الرابطة بين الوفاة والعمل .