في الجنح، إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل دون مباشرة أي ملاحقة، سقطت دعوى الحق العام كما سقطت دعوى الحق الشخصي التابعة لها.
دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها إذا لم تجر ملاحق بشأنها خلال تلك المدة