• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها إذا لم تجر ملاحق بشأنها خلال تلك المدة

في الجنح، إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل دون مباشرة أي ملاحقة، سقطت دعوى الحق العام كما سقطت دعوى الحق الشخصي التابعة لها.

نص الاجتهاد

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها إذا لم تجر ملاحق بشأنها خلال تلك المدة