قيام وفاة أحد الخصوم بعد تهيؤ الدعوى للحكم لا يمنع المحكمة من الفصل في الموضوع، متى كانت الخصومة قد أصبحت صالحة لإصدار الحكم.
إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها