• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم

قيام وفاة أحد الخصوم بعد تهيؤ الدعوى للحكم لا يمنع المحكمة من الفصل في الموضوع، متى كانت الخصومة قد أصبحت صالحة لإصدار الحكم.

نص الاجتهاد

إذا حدثت الوفاة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها