الأضرار المادية التي يشملها عقد التأمين لا تقتصر على التلف المباشر، بل تمتد إلى تدني قيمة المركبة المصطدمة وتوقفها عن العمل إذا كان ذلك ناشئاً عن الإصابة المشمولة بالتأمين.
تدني قيمة السيارة المصدومة وتوقفها على العمل بسبب الإصابة التي تعرضت لها من الأضرار المادية التي يشملهاعقد التأمين