• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدني قيمة السيارة المصدومة وتوقفها على العمل بسبب الإصابة التي تعرضت لها من الأضرار المادية التي يشملهاعقد التأمين

الأضرار المادية التي يشملها عقد التأمين لا تقتصر على التلف المباشر، بل تمتد إلى تدني قيمة المركبة المصطدمة وتوقفها عن العمل إذا كان ذلك ناشئاً عن الإصابة المشمولة بالتأمين.

نص الاجتهاد

تدني قيمة السيارة المصدومة وتوقفها على العمل بسبب الإصابة التي تعرضت لها من الأضرار المادية التي يشملهاعقد التأمين