قيام الدفاع المشروع مشروط بتوافر التناسب بين جسامة الخطر وبين الفعل الدفاعي؛ فإذا تجاوز الردّ ما يلزم لدرء الخطر انتفت حالة الدفاع المشروع.
المبدأ – دفاع مشروع – تناسب بين الخطر والفعل. أهم شروط حالة الدفاع المشروع وجود التناسب بين الخطر والفعل.