لا يشترط لقيام جرائم الإيذاء سوى توافر القصد العام، أي إرادة الفعل المؤذي مع العلم به، دون حاجة لإثبات قصد خاص.
المبدأ – إيذاء – قصد عام. لا يشترط القانون الجزائي في جرائم الإيذاء سوى القصد العام.