• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الفواتير وكتب المطالبة المنصوص عليها في دفتر الشروط الحقوقية بمثابة كشوف شهرية في حال تأخر السداد

إذا نص دفتر الشروط الحقوقية على الدفع بموجب فواتير أو كتب مطالبة، جاز اعتبارها في حكم الكشوف الشهرية لأغراض معالجة التأخير في السداد، وتُرتب آثار التأخير ذاتها المقررة للكشوف الشهرية.

نص الاجتهاد

تعتبر الفواتير وكتب المطالبة والمنصوص عليها في دفتر الشروط الحقوقية الخاص بالشركة كطريقة للدفع بمثابة كشوف شهرية ويطبق عليها ما ورد في الرأي 108 لعام 1985 في حال التأخير بالدفع المناقشة: تبدي الشركة العامة للبناء والتعمير بأنه سبق وصدر الرأي رقم / 108/ لعام 1985 عن القسم الاستشاري للفتوى والتشريع لمجلس الدولة المتضمن اعتبار مدة التأخير في صرف إحدى الدفعات المستحقة للملتزم مضافاً حكماً لمدة العقد باعتبار أن التأخير في صرف استحقاق الملتزم من الدفعات بسبب من الإدارة وليس للملتزم يد فيها وبالتالي تطبق الأحكام الواردة في دفتر الشروط الحقوقية الخاص بالشركة والمتعلق بصرف الكشوف. وتتساءل الجهة المستفتية حول أمكانية تطبيق ما ورد في الرأي / 108/ لعام 1985 على كافة العقود التي ترد فيها طريقة الدفع بموجب فواتير أو كتب مطالبة واعتبارها بمثابة كشوف شهرية في حال التأخير في صرف قيمتها.الرأيمن حيث ان مثار التساوؤل في هذه القضية يتمحور حول إمكانية اعتبار الفواتير أو كتب المطالبة بمثابة كشوف شهرية في العقود التي ترد فيها طريقة الدفع بهذه الطريقة وبالتالي تطبيق ماورد في الرأي / 108/ لعام 1985 عليها.وحيث أن الرأي رقم/ 108/ لعام 1985 نص على أنه تعتبر مدة التأخير في دفع إحدى الدفعات المستحقة للملتزم بموجب عقد مع الشركة مضافة حكماً لمدة العقد طالما أن العقد المذكور قد نص على أن يرجع إلى أحكام المرسوم التنظيمي ذي الرقم/ 319/ لعام 1982 ودفتر الشروط الحقوقية الخاص بها عملاً بأحكام الفقرة / ب / من المادة / 2/ من دفتر الشروط الأنف الذكر.وحيث أن دفتر الشروط الحقوقية الخاص للشركة المستفتية يتضمن بأن يتم دفع قيمة المواد الموردة بعد استلامها لقاء تقديم كتاب مطالبة أو فاتورة أصلية مما ينسجم مع ما ورد في نص الرأي / 108/ لعام 1985.وحيث أن الرأي / 108/ ينطبق فقط على عقود الأشغال التي تتضمن كشوف شهرية أو إذا نص دفتر الشروط الحقوقية الخاص للشركة على أن يتم الدفع بموجب فواتير أو كتب مطالبة. لذلك تعد الفواتير وكتب المطالبة والمنصوص عليها في دفتر الشروط الحقوقية الخاص بالشركة كطريقة للدفع بمثابة كشوف شهرية ويطبق ما ورد في الرأي /108/ لعام 1985 عليها في حال التأخر بالدفع .لهذه الاسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي :أولاً : تعتبر الفواتير وكتب المطالبة والمنصوص عليها في دفتر الشروط الحقوقية الخاص بالشركة كطريقة للدفع بمثابة كشوف شهرية ويطبق عليها ما ورد في الرأي /108/ لعام 1985 في حال التأخير بالدفع. ثانياً : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإسكان والتعمير حسب الأصول .