للمحكمة الحرية في تقدير الأدلة وترجيح ما تراه مؤدياً إلى الحقيقة، ولها أن تقضي وفق قناعتها الوجدانية ما دامت هذه القناعة قائمة على استخلاص سائغ من الأوراق.
للمحكمة السلطة الكاملة في اعتماد الأدلة التي تراها عنوانا للحقيقة وأن تحكم وفق قناعتها الوجدانية