• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله اصله في اوراق الملف وان هذا التقدير يخرج

إذا كان ما انتهت إليه المحكمة في تقدير الأدلة مستندًا إلى عناصر قائمة في ملف الدعوى، فإن هذا التقدير يدخل في سلطتها الموضوعية ولا يشكل خطأً مهنيًا جسيمًا.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله اصله في اوراق الملف وان هذا التقدير يخرج في هذه الحالة عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/ 8 /5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – العبارة التي استهلت المحكمة بها قرارها مركبة2 – المحكمة لم تبين سبب اخذها بدليل دون الاخر3 – يفرض في القضايا الجنائية توخي العدالة وحسن تطبيق القانون والاجتهادات القضائية المستقرةفي المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 252 اساس 1079 تاريخ 16/3/2005 والمتضمن رفض طعن مدعي المخاصمة بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بتجريمه بجناية حيازة وتسليم مواد مخدره والتوسط فيها بقصد الاتجار وفقا للمادة 40 من القانون رقم /2/ لعام 1993 الى اخر ما جاء بالقرار بالنسبة اليه وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار محل المخاصمة قد اعتمد قرار محكمة الجنايات بتصديقه اياه والذي استند في تجريم مدعي المخاصمة الى أقواله الفورية بضبطي الامن وامام قاضي التحقيق الاقتصادي والمقترنة بالمصادرة الحسيه لمادة الافيون المخدر معه كما اثبت التحليل المخبري ان معظم هذه الكمية من الافيون المخدر اضافة الى عدم استقراره في أقواله اللاحقة لجهة ما اعترف به امام قاضي التحقيق الاقتصادي فتاره يقول انه كان غير واع وتارة انه كان تحت تأثير التهديد واخرى ان شخصا هدده بخطف ابنه مما يتوجب معه طرح أقواله هذه لعدم الركون اليها والاخذ بأقواله لدى قاضي التحقيق الاقتصادي وبضبطي الامن وفق ما ذهبت اليه محكمة الجناياتوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ماله اصله في اوراق الملف وان هذا التقدير يخرج في هذه الحالة عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية