استحقاق تعويض طارئ العمل مشروط بثبوت رابطة سببية بين الطارئ والعمل، ولا يكفي مجرد وقوع الإصابة أو الوفاة في مكان العمل أو وقته.
يشترط للحكم بتعويض طارئ العمل ثبوت وجود الرابطة بين الطارئ والعمل المناقشة: يشترط للحكم بتعويض طارئ العمل أن تكون الإصابة أثناء العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به بمقتضى المادة /178/ من قانون العمل /279/ وعليه فإن مجرد ثبوت كون الوفاة حصلت في ساعة ومكان العمل لا يوجب التعويض ما لم يثبت وجود الرابطة بين الطارئ والعمل