إذا كان الدين أو المبلغ المطالب به معلوم المقدار ومحدداً، فإن الفائدة تستحق عليه من تاريخ الادعاء.
إذا كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار ومحددا فإن الفائدة تستحق بشأنه من تاريخ الادعاء