• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة على المبلغ المعلوم المقدار والمحدد من تاريخ الادعاء

إذا كان الدين أو المبلغ المطالب به معلوم المقدار ومحدداً، فإن الفائدة تستحق عليه من تاريخ الادعاء.

نص الاجتهاد

إذا كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار ومحددا فإن الفائدة تستحق بشأنه من تاريخ الادعاء