• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقطع إقرار المدين بحق الدائن صراحةً أو ضمناً التقادم

إقرار المدين بحق الدائن، صراحةً أو ضمناً، يقطع التقادم ويؤدي إلى بدء مدة تقادم جديدة.

نص الاجتهاد

ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إ قرار ا صريحا أو ضمنيا