إقرار المدين بحق الدائن، صراحةً أو ضمناً، يقطع التقادم ويؤدي إلى بدء مدة تقادم جديدة.
ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إ قرار ا صريحا أو ضمنيا