• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التمسك بشرط التحكيم قبل أي دفع في الموضوع وإلا سقط الحق في الاحتجاج به

شرط التحكيم من الدفوع الشكلية التي يتعيّن إبداؤها قبل أي دفعٍ أو دفاعٍ في الموضوع، ويسقط التمسك به إذا أُثير بعد مناقشة الأساس.

نص الاجتهاد

التمسك بشرط التحكيم ينبغي أن يتم قبل أي دفع في الموضوع