شرط التحكيم من الدفوع الشكلية التي يتعيّن إبداؤها قبل أي دفعٍ أو دفاعٍ في الموضوع، ويسقط التمسك به إذا أُثير بعد مناقشة الأساس.
التمسك بشرط التحكيم ينبغي أن يتم قبل أي دفع في الموضوع