• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاستحقاق لا تتقيد بمدة الثمانية أيام المقررة للطعن بالحجز الاحتياطي

دعوى الاستحقاق ليست مقيدة بمدة الثمانية أيام المقررة في قانون أصول المحاكمات للطعن بالحجز الاحتياطي، لأن هذه المهلة تخص دعوى المحجوز عليه لا دعوى الاستحقاق.

نص الاجتهاد

إقامة دعوى الاستحقاق غير مقيدة بمدة ثمانية أيام المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات والمتعلقة بدعوى المحجوز عليه التي يطعن فيها بالحجز الاحتياطي