دعوى الاستحقاق ليست مقيدة بمدة الثمانية أيام المقررة في قانون أصول المحاكمات للطعن بالحجز الاحتياطي، لأن هذه المهلة تخص دعوى المحجوز عليه لا دعوى الاستحقاق.
إقامة دعوى الاستحقاق غير مقيدة بمدة ثمانية أيام المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات والمتعلقة بدعوى المحجوز عليه التي يطعن فيها بالحجز الاحتياطي