• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توصيف العقد بوصفه عقد شركة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع

تكييف العقد على أنه عقد شركة أو غير ذلك يعود إلى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والقرائن المستخلصة من العقد وظروفه.

نص الاجتهاد

توصيف العقد على أنه عقد شركة أم لا يعود لتقدير محكمة الموضوع