تكييف العقد على أنه عقد شركة أو غير ذلك يعود إلى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والقرائن المستخلصة من العقد وظروفه.
توصيف العقد على أنه عقد شركة أم لا يعود لتقدير محكمة الموضوع