وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى تؤدي إلى انقطاع الخصومة تلقائياً بقوة القانون، ويستلزم استئناف السير فيها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيحها.
تنقطع الخصومة بحكم القانون بمجرد وفاة أحد الخصوم