إذا تعلقت المسألة بصحة الخصومة فإنها من مسائل النظام العام، وتلتزم المحكمة ببحثها عفوًا ولو لم يثرها أحد من الخصوم.
صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة إثارتها عفوا من تلقاء ذاتها